الشيخ محمد رضا نكونام

156

حقيقة الشريعة في فقه العروة

أو خاصّاً ، ولا تجب في نماء الوقف العامّ ، وأمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب . م « 3336 » إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة فالأولى إخراج زكاتها ، وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكّن من أخذه سرقةً ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً ، وكذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة . م « 3337 » إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته ، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً مسامحةً أو فراراً من الزكاة ، والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أنّ الملكيّة حاصلة في المغصوب ونحوه بخلاف الدين فانّه لا يدخل في ملكه إلّابعد قبضه . م « 3338 » زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة وبقيت عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، نعم يصحّ أن يؤدي المقرض عنه تبرّعاً بل يصحّ تبرّع الأجنبي أيضاً ، ولا يعتبر الاستئذان من المقترض في التبرّع عنه ، ولو شرط في عقد القرض أن تكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّهاً إليه لم يصحّ ، وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ . م « 3339 » إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة فإن كان مطلقاً غير موقّت ولا معلّقاً على شرط لم تجب الزكاة فيها ؛ وإن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكّن من التصرّف فيها ؛ سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه ، نعم لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب إخراجها أوّلًا ثمّ الوفاء بالنذر وإن كان موقّتاً بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب ، وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقاً لانقطاع